الله تعالى يحب الستر.
قال النبي ﷺ : إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر .[1]
ولهذا أمر الله عز وجل بستر العورة للرجال والنساء. ولما كانت المرأة في الموضع التي هي فيه من الجمال وافتتان الرجال بها وبزينتها وإغواء الشيطان لها وبها كان من تمام الحكمة أن تُؤمر بمزيد من الستر، فشرع لها وجوباً لبس الجلباب وأن تلبس الخمار وتغطي به مواضع الزينة من الرقبة والنحر والشعر.
وفي هذا قال تعالى:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ}
“الجِلْبابُ: ثَوْبٌ أَوسَعُ مِنَ الخِمار، دُونَ الرِّداءِ، تُغَطِّي بِهِ المرأَةُ رأْسَها وصَدْرَها.” [2]
وقال تعالى : {وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ -إلى أن قال- وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ}
وبالإجماع: لا يجوز إبداء ما جاوز الوجه والكفين وبطون القدمين، لا خلاف بين العلماء بل والمسلمين السابقين في ذلك.
والخمار المأمورة بضربه هو ما يغطى به الرأس، أمرت أن تشده على النحر والصدر لئلا يُرى منه شيء. وقد كانت نساء الجاهلية “كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها، لا يواريه شيء، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها.”[3]
وتأملي أختي العفيفة نهيه تعالى عن الضرب بالأرجل وبين حكمة ذلك وهو سد ذريعة الافتتان بما تحت الثياب على الأرجل من الخلخال ونحوه، فكيف بالتي كشفت عن زينتها جهرةً؟!
والخلاصة: يجب ستر كل ما كان زينة من النساء، وألا تتزين بالمساحيق التي يقال عنها مكياج أمام الأجانب. وعند الجمهور يجوز كشف الوجه واليدين. كما أفتى بهذا من المعاصرين الإمام الألباني رحمه الله.
فإذا لم تأت المرأة بما أُمِرَتْ به من اللباس الساتر لزينتها فهو تبرج منهي عنه، وقد قال تعالى {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} قال الإمام الطبري: “التبرج: هو أن تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن تستره.”[4] وتقدم ما ينبغي أن تستره وكيف، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» رواه مسلم (3/ 1680) برقم 2128.
وفق الله المسلمين لما يحب ويرضى.
[1] صحيح. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني
[2] لسان العرب (1/ 272).
[3] تفسير ابن كثير ت سلامة (6/ 46)
[4] جامع البيان ت شاكر (19/ 218).